افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 254

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: مَطْـلُ المدين
المادة 254

يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.