افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 258

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: مَطْـلُ المدين
المادة 258

لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.