افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 273

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: مَطْـلُ الدائن
المادة 273

ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْـل، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه، و لا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطائه الجسيم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.