افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 277

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
المادة 277

لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين: 1- إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛ 2- إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه. وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.