لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب: 1- أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى منت كون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛ 2- أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته؛ 3- أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛ 4- أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛ 5- أن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛ 6- أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.