افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 285

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
المادة 285

ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه: 1- إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ 2- إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.