افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 286

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
المادة 286

إذا أشهر عُسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.