افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 292

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: حق حَبْس المال
المادة 292

يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية: 1- من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛ 2- من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛ 3- في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.