المادة 293
لا تجوز مباشرة حق الحبس: 1- من الحائز سيئ النية؛ 2- من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.