افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 320

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: الوفاء بوجه عام
المادة 320

ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.