افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 322

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: الوفاء بوجه عام
المادة 322

المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة. ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.