افتح التطبيق
المادة 363

لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المُقاصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.