افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

التقادم

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 371

التعريف القانوني

التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

— المادة 371 من قانون الالتزامات والعقود

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.