التعريف القانوني
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
— المادة 371 من قانون الالتزامات والعقود
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 73الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو…
- المادة 85 مكرر(ظهير 4 مايو 1942 ) يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي…
- المادة 158التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين. خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مَطْلُه لا يضر بالآخرين.
- المادة 159الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.
- المادة 176مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة. وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين…
- المادة 185قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين.
- المادة 188في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.
- المادة 311يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول4و 39و 55و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.