افتح التطبيق
المادة 371

التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.