المادة 371
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.