افتح التطبيق
المادة 385

يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.