افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 39

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 39

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.