المادة 40
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام: 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ 2- إذا أمكن العذر عنه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام: 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ 2- إذا أمكن العذر عنه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.