المادة 390
يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388و 389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال. (ظهير 6 يوليوز 1954 ) ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388و 389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ل يصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.