افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 422

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 422

الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاستغفال " تكون باطلة بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة. وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا أو استرعاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.