افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 424

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 424

الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419و 420 عدا ما يتعلق بالت اريخ كما سيذكر فيما بعد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.