افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 432

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 432

اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل. 3- محررات أخرى تكون الدليل الكتابي

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.