افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 435

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 435

لا يسوغ للقاضي أن يأمر باطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تل قاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الاطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.