افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 461

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات
المادة 461

إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.