افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 460

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الخامس: اليمين
المادة 460

الأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.