افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 496

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام
المادة 496

يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.