افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 498

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 498

يتحمل البائع بالتزامين أساسي:ين 1- الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ 2- الالتزام بضمانه. 1- التسليم

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.