المادة 514
إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم، بفعل المشتري أو بخطاه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كاملا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.