افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 514

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 514

إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم، بفعل المشتري أو بخطاه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كاملا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.