افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 516

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 516

الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف. فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف، اتبعت القواعد الواردة فيما يلي:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.