افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 532

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 532

الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين: أ- أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ ب- وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب). والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان. أ- الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.