افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 534

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 534

ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع. ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية: 1- إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛ 2- إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛ 3- إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.