المادة 538
إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: 1- الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ 2- المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ 3- الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.