افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 555

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 555

مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.