افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 559

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 559

الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل. عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.