افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 571

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 571

لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه: أو لا- إذا صرح بها؛ ثانيا - إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.