افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 575

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 575

لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.