المادة 576
يتحمل المشتري بالتزامين أساسي:ين الالتزام بدفع الثمن؛ والالتزام بتسلم الشيء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يتحمل المشتري بالتزامين أساسي:ين الالتزام بدفع الثمن؛ والالتزام بتسلم الشيء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.