افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 576

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: في التزامات المشتري
المادة 576

يتحمل المشتري بالتزامين أساسي:ين الالتزام بدفع الثمن؛ والالتزام بتسلم الشيء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.