افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 59

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية
المادة 59

يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.