افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 63

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية
المادة 63

يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.