افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 594

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: بيع الثـُّـنْـيَـا
المادة 594

إذا أشهر عُسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.