البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع: أولا - الثمن الذي قبضه؛ ثانيا - المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار. ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد: أولا - الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛ ثانيا - الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه. وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له. ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.