المادة 618-24
إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، يجوز لل بائع استرجاع الشيء المنقول. يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وعند تعذر ذلك، لل بائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء. يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإصدار الأمر بإرجاعالشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.