افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 618-21

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية
المادة 618-21

يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل للثمن. يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة. يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوط ني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.