افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 636

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 636

تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.