افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 632

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 632

تطبق الفصول 484و 485و 487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.