افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 64

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية
المادة 64

يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.