افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 656

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 656

لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان: أ- إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛ ب - إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ ج - إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.