افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 658

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 658

يطبق حكم الفصل 574 على الكراء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.