افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 663

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 663

يتحمل المكتري بالتزامين أساسي:ين أ- أن يدفع الكراء؛ ب - أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.