افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

الكراء

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 627

التعريف القانوني

الكراء عقد، بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.

— المادة 627 من قانون الالتزامات والعقود

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.