افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 729

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 729

يبطل كل اتفاق يكون موضوعه: أ- تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛ ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.